بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو أن المراد ليسا سواء مع المتمتع ، وعلى كل
حال فهو ظاهر في أنه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه
والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع ، لكن عن صريح
الكافي وظاهر الغنية والاصباح أن وقته لهما أيضا إلى آخر أيام التشريق ، وفيه
ما عرفت ، نعم الظاهر جواز ذلك لهما ( على كراهة ) كما صرح به الفاضل ،
قال : لما سمعته من قول الصادق ( عليه السلام ) من تعليل استحباب التقديم
بخوف الحوادث والمعاريض ، وفي كشف اللثام " وهو يعطي أن المراد أفضلية
التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه ؟ وفيه أنه يكفي في الكراهة
التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة ، والله العالم .
المسألة ( الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ) قبل
دخول مكة وقبل دخول المسجد ( وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ) لقوله ( عليه
السلام ) في خبر عمر بن يزيد ( 1 ) : " ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك
وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا " ولو اغتسل لذلك بمنى جاز
للاطلاق ، بل لعله أولى لقول الصادق ( عليه السلام ) للحسن بن أبي العلاء ( 2 )
إذ سأله عن ذلك : " أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت " .
( والدعاء إذا وقف على باب المسجد ) بما في صحيح معاوية ( 3 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) " اللهم أعني على نسكي ، وسلمني له وسلمه لي ، أسألك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب زيارة البيت الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 عن الحسين
ابن أبي العلاء .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1