صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) السابق المشتمل على قضية الخبيص ، ولا يخفى
عليك أن مقتضى هذه الأدلة عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه ،
فما في الدروس من اشتراط حل الطيب له بذلك في غير محله ، وإن ذكر بعض
الناس له وجها غير وجيه ، بل كالاجتهاد في مقابلة النصوص ، كما أن اطلاق
المصنف هنا والنافع ومحكي الخلاف بقاء حرمة النساء والطيب كذلك أيضا بعد ما سمعت
من الأدلة ، بل عن الجعفي التصريح بالتسوية بين المتمتع وغيره في ذلك ، ولا
ريب في ضعفه ، والله العالم .
التحلل ( الثاني ) للمتمتع ( إذا طاف طواف الزيارة ) للحج ( حل له
الطيب ) كما في النافع والقواعد وغيرها ومحكي والانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط
والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح معاوية ( 2 )
السابق ومنصور بن حازم ( 3 ) " إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى
تطوف البيت " وفيما كتبه عليه السلام إلى المفضل بن عمر ( 4 ) فيما رواه سعد بن عبد الله
في المحكي من بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب
ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني " فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن
قال : ثم أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف
ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت "
بل في كشف اللثام أنه لا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق النص والفتوى ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق التقصير الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 12
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 29