منك ولك ، بسم الله وبالله ، اللهم تقبل مني ، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى
تموت " أو بما سمعت في خبر أبي خديجة ( 1 ) .
( و ) يستحب أيضا أن ( يترك يده مع يد الذابح ) إذا استنابه ،
لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 2 ) " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام )
يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح "
وليس بواجب شرعا ولا شرطا ، وعن الوسيلة والجامع أنه يكفي الحضور عند
الذبح ، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بشر بن زيد ( 3 )
لفاطمة عليها السلام : " اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله لك
بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال : وهذا للمسلمين عامة " ( و ) إن
كان الظاهر عدم اعتباره أيضا ، نعم ( أفضل منه ) أي وضع اليد ( أن يتولى
الذبح ) أو النحر ( بنفسه إذا أحسن ) للتأسي ، ولقول الصادق عليه السلام ( 4 ) :
" فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " والله العالم .
( ويستحب ) أيضا ( أن يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ،
ويهدي ثلثه ) كما هو ظاهر جماعة وصريح أخرى ، بل في كشف اللثام نسبته إلى
الأكثر ، بل عن التبيان " عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي
الثلث " ونحوه المجمع عنهم ( عليهم السلام ) والظاهر أن محل البحث هنا في هدي
التمتع ، لأنه سيأتي حكم هدي القران والأضحية ، لكن لم يحضرنا ما يدل على
التثليث فيه بخصوصه ، وإنما الموجود في القران والأضاحي ، كخبر العقرقوفي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5 - 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5 - 4 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 5 - 4 - 1 .