عن البدن كيف ينحرها قائمة أو باركة قال : يعقلها ، وإن شاء قائمة ، وإن
شاء باركة " .
ومما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف وغيره
من كونها قائمة ( قد ربطت بين الخف والركبة ) كما أنه يستفاد من خبر الكناني
( و ) أبي خديجة استحباب أن ( يطعنها من الجانب الأيمن ) إلا أنك قد
سمعت ما في الأخير من عقل اليسرى ، وعن العامة روايته ( 1 ) بل قيل اختاره
الحلبيان ، ولكن أطلق المصنف وغيره كاطلاق ما سمعته من النصوص ، ولا يبعد
شدة الندب في عقل اليسرى ، كما أنك قد سمعت إطلاق النص والفتوى سابقا
هنا الربط بالكيفية المزبورة لمطلق البدن لكن في خبر حمران ( 2 ) " وأما البعير
فشد أخفافه إلى إباطه ، وأطلق رجليه " وهو الذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة
ويمكن افتراق الهدي عن غيره ، كما أنه يمكن جواز التخيير بين الكيفيتين ،
والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا ، والله العالم .
( و ) يستحب ( أن يدعو الله تعالى عند الذبح ) بالمأثور عن الصادق
( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 3 ) وحسن صفوان وابن أبي عمير ( 4 ) " إذا
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجهت ، جهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 237
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث 2 من كتاب
الصيد والذباحة
( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1