وصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سئل عن الأضحية فقال :
أقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن إلى أن قال إن اشترى أضحية وهو
ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإذا
لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر " وصحيح العيص بن القاسم ( 2 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام " في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي ، وإن
اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا
يجزي " وحسن الحلبي ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " إذا اشترى الرجل البدن مهزولة
فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه
لا تجزي عنه " بناء على أن المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة
ذكر الاجزاء وعدمه ، وخبر منصور ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " وإن اشترى الرجل
هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، وإن اشترى هديا
وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول
لم يجز عنه " وخبر السكوني ( 5 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : " صدقة رغيف خير من نسك مهزول " .
( و ) المراد بالمهزول ( هي التي ليس على كليتها شحم ) كما في القواعد
هامش
( 1 ) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 13 من أبواب الذبح
الحديث 2 ووسطه في الباب 16 منها الحديث 1 وأسقط عنه ما يضر بالمعنى في
الجواهر فراجع
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5 - 2 - 4