والمنتهى الاجماع عليه لنقصانه ، وخصوص صحيح ابن مسلم ( 1 ) سأل أحدهما
( عليهما السلام ) " أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا " وصحيح عبد الرحمان بن
الحجاج ( 2 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو
خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم
يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة له عليه " .
بل لعل مشلول البيضتين كالخصي كما عن الفاضل في المنتهى والتذكرة
والتحرير للنقصان .
نعم قد يقال بمرجوحية الموجوء بالنسبة إلى غيره ، وهو مرضوض عروق
الخصيتين حتى تفسد ، لحسن معاوية ( 3 ) " اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن
لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد
فما استيسر من الهدي " بل عن السرائر أنه غير مجز وإن كان قبل ذلك بأسطر قال
فيها إنه لا بأس به ، وأنه أفضل من الشاة ، كما عن النهاية والمبسوط أي النعجة
كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير ( 4 ) " المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان
خصيا فالنعجة " وقال أحدهما ( عليهما السلام ) لابن مسلم ( 5 ) في الصحيح :
" الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير
من المعز " وذلك مؤيد لما قلناه من المرجوحية ، بل عن الحسن الكراهة في
الخصي المجبوب الذي قد عرفت الحال فيه ، ويمكن حمل كلامه على الأضحية
المندوبة ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 6 ) : " الكبش السمين خير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1
( 6 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5