من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن " بناء على ظهوره في أن ذلك
أقل المجزي ، وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 1 ) : " يجزي من
الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني " وفي حسن معاوية بن عمار ( 2 )
" يجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز " وفي خبر
أبي بصير ( 3 ) " يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح " وسأله عليه السلام
حماد بن عثمان ( 4 ) " عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع
من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال : لأن
الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح " وفي خبر سلمة بن
أبي حفص ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " كان علي عليه السلام إلى أن قال : وكان يقول :
يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع " وفي دعائم
الاسلام ( 6 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " الذي يجزي في الهدي
والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر المسن ، ومن المعز الثني ، ويجزي من الضأن
الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح ،
ولا يلقح الجذع من غيره " .
وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب
كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم ، قال : وروي ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 9 عن سلمة
أبي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج 4 ص 490
( 6 ) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2
( 7 ) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2