تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
استظهره لصحيح الحلبي ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأهل مكة أن يتمتعوا قال : لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت فالقاطنون ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإن أقاموا شهرا كان لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس ) وخبر حماد ( 2 ) سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطنون بها قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة ، قلت : فإن مكث شهرا قال : يتمتع ، قلت : من أين ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت من أين يهل بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس ) وصحيح عمر بن يزيد ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما ) . وقد يناقش في الجميع بضعف الخبر الأول سندا بمعلى ، ودلالة بقوله : ( إن شاء ) مع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة ، وبنحوه يجاب عن الصحاح مع أن التعدي عنها قياس ، وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق ، وهو المعتبر فيه دون الآخر ، وشمول أخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة لعدم تبادره منها بلا شبهة ، وبأن المرسل كالخبر في الضعف سندا بل ودلالة لاجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهل أهل الأرض باحتمال اللام للعهد ، ومن ذلك يعلم المناقشة في الموثق والخبر اللذين أقصاهما الاطلاق المنزل على التقييد ، وعدم الخلاف في إجزاء الاحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب أقسام الحج الحديث - 3 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب أقسام الحج الحديث - 3 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 من أبواب المواقيت - الحديث 1