للتبرد ، بل عن الحلبي تحريمه ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة ، ولا بأس به
بل يستفاد من النصوص غير ذلك ، بل قال الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمان ( 1 ) :
( يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام ) بل في خبره الآخر ( 2 )
عنه عليه السلام أيضا ( يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ،
وأن يروي بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حق قال : وإن كان شعر حق )
بل خبر علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه عليه السلام ( سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟
قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره ) دال على كراهة كل
ما يخاف منه ذلك ، بل أو غيره مما لا ينبغي وقوعه في الاحرام ، والله العالم
والموفق والمؤيد والمسدد .
( خاتمة )
( كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
في المدارك ومحكي الخلاف الاجماع عليه وإن دخل في السنة مرتين أو ثلاثا كما عن
المقنع ، وفي خبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل
مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ،
وإذا خرج فليخرج محلا ) وفي صحيح ابن مسلم ( 5 ) ( سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 93 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 96 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 94 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الاحرام - الحديث 10 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الاحرام - الحديث 10 - 4