للأصل ، بل الاجماع بقسميه ، ولا فدية بالادهان به وإن أثم للأصل ، بخلاف
المطيب فتجب وإن اضطر إليه على ما ذكره الفاضل وغيره ، بل قد سمعت دعوى
الاجماع منه على أصل وجوبها ، لصحيح معاوية ( 1 ) ( في محرم كانت به قرحة
فداواها بدهن بنفسج قال : إن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين ، وإن كان
تعمدا فعليه دم شاة ) ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه .
( وإزالة الشعر قليله وكثيره ) حتى الشعرة ونصفها عن الرأس واللحية
أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده
فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في التذكرة والمنتهى إجماع العلماء ، مضافا إلى
كون بعض أفراده ترفها ، وإلى قوله تعالى ( 2 ) : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
يبلغ الهدي محله ) وإلى مفهوم قوله تعالى ( 3 ) أيضا : ( فمن كان منكم مريضا أو
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وإلى قول أبي جعفر عليه السلام
في صحيح زرارة ( 4 ) : ( من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ونحوه صحيحه الآخر ( 5 ) عنه عليه السلام
أيضا ، والصادق عليه السلام في صحيح حريز ( 6 ) ( إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام
فعليه دم ) وفي حسن الحلبي ( 7 ) ( إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 5
( 2 ) سورة البقرة - الآية 192
( 3 ) سورة البقرة - الآية 192
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث - 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث - 6
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 1
( 7 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 9