فعليه أن يطعم مسكينا في يده ) بناء على اقتضاء وجوب الفدية الإثم بالفعل ،
وفي صحيح معاوية ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟
قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ) وفي صحيح الحلبي ( 2 ) ( سألته عليه السلام أيضا
عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم )
وفي خبر عمر بن يزيد ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( لا بأس يحك الرأس واللحية ما لم يلق
الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ) .
( و ) غير ذلك من النصوص ، نعم ( مع الضرورة ) من أذية قمل أو
قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك ( لا إثم ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر
والضرار والآية ( 4 ) وصحيح حريز ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( مر رسول الله
صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك
هوامك ؟ فقال : نعم ، فنزلت الآية ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه
وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ،
والنسك شاة - وقال أبو عبد الله عليه السلام - : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فإن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول
الخيار ) أي هو المختار ، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه ، وفي الفقيه ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الاحرام - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2
( 4 ) سورة البقرة - الآية 192
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 4