تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فعليه أن يطعم مسكينا في يده ) بناء على اقتضاء وجوب الفدية الإثم بالفعل ، وفي صحيح معاوية ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ) وفي صحيح الحلبي ( 2 ) ( سألته عليه السلام أيضا عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ) وفي خبر عمر بن يزيد ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( لا بأس يحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ) .
( و ) غير ذلك من النصوص ، نعم ( مع الضرورة ) من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك ( لا إثم ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية ( 4 ) وصحيح حريز ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، فنزلت الآية ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة - وقال أبو عبد الله عليه السلام - : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فإن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار ) أي هو المختار ، وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه ، وفي الفقيه ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 4 ) سورة البقرة - الآية 192 ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 4
جواهر الكلام — صفحة 378 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني