تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
محرم ولا من الدهن ) وغيره من كون الحاج أشعث اغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل المقطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( سألته عن محرم تشققت يداه فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة ) وصحيح هشام ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت ) الظاهرين في حال الاضطرار الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( ويجوز اضطرارا ) بل لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه ، ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام ، كصحيح الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ، قال : فادهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد أن يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر ) وصحيح هشام ( 4 ) سأله ( عليه السلام ) ( عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ) بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، وهما ممنوعان ، نعم قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم ( 5 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ) ) .
هذا كله في الادهان بغير المطيب ، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 6 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 6 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 6 - 3