جواز إزالة الشعر للقمل ، وقال هو ( عليه السلام ) أيضا في حسن ابن أبي العلاء ( 1 ) :
( في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، ومن فعل شيئا من
ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده ) اللهم إلا أن يقال إن القتل أولى من
الالقاء والنزع ، وفي كشف اللثام ( وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ففي العمد
أولى ) وفيه أن الموجود في نسخة معتبرة ( وإن فعل ) بالعين المهملة ، والأمر
سهل أو يستند إلى خبر أبي الجارود ( 2 ) المنجبر بالشهرة المزبورة سأل رجل
أبا جعفر ( عليه السلام ) ( عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئسما صنع ، قال :
فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها ) متمما بعدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ،
وأوضح منه صحيح زرارة ( 3 ) ( سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء
قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على
رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام )
الظاهر في إرادة القمل ونحوه من الدابة فيه .
ومنه حينئذ يتجه الاستدلال بصحيح معاوية ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا المحكي
عن المقنع الفتوى بمضمونه ، قال : ( إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى
والعقرب والفأرة ) مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفه المراد من المحرم الذي هو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 8
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 73 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 4 وذيله في الباب 75 منها الحديث 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 وفيه
" ثم اتق " إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ص 363 الطبع الحديث كما في الجواهر