تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أيضا ( الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به ) ومنه يعلم كون المراد منه ذلك بالنسبة للمحرم ، لا أن المراد حصر الطيب في نفسه ، بل في صحيح معاوية ( 1 ) الآخر عنه عليه السلام أيضا ( الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح ) وبذلك يظهر لك أنه لا وجه لاسقاط الورس ممن سمعت وإن قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور ( 2 ) : ( الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود ) فإن المتجه في الجمع بينها الحكم بحرمة الخمسة التي نفي الخلاف فيها في محكي الغنية ، بل ينبغي إضافة الكافور إليها ، لفحوى ما دل ( 3 ) على منع الميت المحرم منه ، فالحي أولى ، بل لعل الحصر المزبور في النصوص المذكورة فيما عداه باعتبار قلة استعمال الأحياء له ، كما أنه يجوز كون ترك العود في نصوص الأربعة لاختصاصه غالبا بالتجمير ، وكونها مما يستعمل لنفسه ، وبما ذكرنا ظهر لك حجة القول بالستة والخمسة والأربعة ، وعلى كل حال فيخص أو يقيد ما دل ( 4 ) على حرمة مطلق الطيب أو يحمل على الكراهة كما عساه يشعر بها ما عرفت من قول ( ينبغي ) ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 إلا أنه لم يذكر فيه قوله عليه السلام : " غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح " وإنما ذكر ذلك في ذيل حديثه الآخر المروي في الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 14 ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 15 - 0 ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت من كتاب الطهارة ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 15 - 0
جواهر الكلام — صفحة 325 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني