تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
امرأة فأمنى قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له ) ) وفي حسن معاوية بن عمار ( 1 ) ( في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شئ ) والله العالم .
( وكذا ) في الحرمة على المحرم ( الاستمناء ) الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه ، لصحيح ابن الحجاج ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) وخبر إسحاق بن عمار ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ) وغيرهما من النصوص التي تقدم بعضها ، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله . بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل ، قال : على المحرم اجتناب الرفث ، وهو الجماع ، وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة ، بناء على إرادته ما يقصد به الامناء كما في شرحها للقاضي ، قال : فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني علي أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك بل عن بعضهم ادراج اللواط ووطئ الدواب ، وإن كان فيه منع واضح ، ولذا قال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الاستمتاع - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الاستمتاع - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كفارات الاستمتاع - الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 307 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني