تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وعن بعض يتوشح به ، وعن آخرين أو يتوشح به ، أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره بل صرح غير واحد منهم بأنه نحو ما يفعله المحرم ، إلا أن الظاهر عدم وجوب شئ من الهيئتين ، للأصل ، فيجوز حينئذ التوشح بالعكس وغيره من الهيئات ولعل من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشح يريد التمثيل ، وإن كان التردي أولى الهيئات ، للتعبير في النصوص عنه بالرداء المنساق منه التردي به على حسب المتعارف ، ففي صحيح ابن سنان ( 1 ) ( والتجرد في إزار ورداء أو عمامة بعضها علي عاتقه لمن لم يكن له رداء ) وفي خبر محمد بن مسلم ( 2 ) ( يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ) بل ربما مال إلى تعينه بعض المحدثين ، لكنه في غير محله ، نعم صرح في الدروس بعدم جواز عقده الرداء كالمحكي عن الفاضل وغيره بخلاف الإزار ، ولعله لموثق سعيد الأعرج ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال : لا ) . وأما الإزار فلا بأس به للأصل ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر القداح ( 4 ) : ( إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 14 - مع الاختلاف في اللفظ ( 2 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 وفيه " إزاره " بدل " رداءه " وهو الصحيح كما ذكره في ص 237 ( 4 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 عن الصادق عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 347