واحد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل أحرم وعليه قميصه فقال :
ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ) وفي
صحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه
وأخرجه من تحت قدميك ) ونحوه حسنه الآخر ( 3 ) وفي حسنه الآخر ( 4 ) عنه
( عليه السلام ) أيضا ( إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد
غسلك . وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ) .
وعلى كل حال فلا اشكال في ظهور الأول منها وغيره في صحة الاحرام ،
ضرورة أنه لو كان مثل ذلك مانعا لانعقاده كما سمعت احتماله من الإصبهاني بل مال
إليه بعض المحدثين لوجب تجديد النية والتلبية ، والنص والفتوى كادا يكونان
صريحين في خلافه ، والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب ، وإلا لما أمره
بالشق للقميص والاخراج من تحت القدمين .
بل ينبغي الجزم به في صورة الجهل ، لخبر خالد بن محمد الأصم ( 5 ) قال :
( دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء
فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهم
يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي
وكسائي فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل فأتاه
غير ذلك ، فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزعه من رأسه )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 5 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 5 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2
وهو حسن بسند الكليني ( ره )
( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 5 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 5 - 4