تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الأربع ، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع ، وفي صحيح عمر بن يزيد ( 1 ) ( إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك بحجة تمامها عليك ، وأجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار ) بضميمة الاجماع السابق علي عدم وجوب ما زاد على الأربعة ، ولعل مبنى القول الثاني جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في حسن معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة ، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد ( 2 ) مضافا إلى ما عن الفقه المنسوب ( 3 ) إلى الرضا ( عليه السلام ) ( ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات ) وإلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الأعمش ( 4 ) المروي عن الخصال ( وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الأربع ، وهي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) إلا أن ذلك كله لا يعارض صريح صحيح عمر بن يزيد ( 5 ) المتقدم المعتضد بالأصل ، ولكن الاحتياط الإضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 3 - 3 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الاحرام - الحديث 6 ( 3 ) ذكر صدره في المستدرك في الباب - 23 من أبواب الاحرام - الحديث 2 وقطعة منه في الباب - 27 - منها - الحديث 5 وتمامه في فقه الرضا عليه السلام ص 27 ( 4 ) الخصال - ج 2 ص 153 الطبع القديم ( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 3 - 3 - 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 3 - 3 - 4