الأربع ، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع ، وفي صحيح عمر بن يزيد ( 1 ) ( إذا أحرمت
من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك
اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك بحجة
تمامها عليك ، وأجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت
أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار ) بضميمة الاجماع السابق علي عدم وجوب
ما زاد على الأربعة ، ولعل مبنى القول الثاني جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في
حسن معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة ، وما سمعته من صحيح عاصم بن
حميد ( 2 ) مضافا إلى ما عن الفقه المنسوب ( 3 ) إلى الرضا ( عليه السلام ) ( ثم تلبي
سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك
لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات ) وإلى
قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الأعمش ( 4 ) المروي عن الخصال ( وفرائض
الحج الاحرام والتلبيات الأربع ، وهي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك
لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) إلا أن ذلك كله لا يعارض
صريح صحيح عمر بن يزيد ( 5 ) المتقدم المعتضد بالأصل ، ولكن الاحتياط الإضافة
إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 3 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الاحرام - الحديث 6
( 3 ) ذكر صدره في المستدرك في الباب - 23 من أبواب الاحرام - الحديث 2
وقطعة منه في الباب - 27 - منها - الحديث 5 وتمامه في فقه الرضا عليه السلام ص 27
( 4 ) الخصال - ج 2 ص 153 الطبع القديم
( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 3 - 3 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 3 - 3 - 4