تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ؟ أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال : نعم ) وفي خبر الحسين بن سويد ( 1 ) عن بعض أصحابه ، قال : ( كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل إن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به ) وفي صحيح حفص بن البختري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال : ليس عليه شئ ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك . بل في التهذيب ( المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبي والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم ( 3 ) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة ، وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 12 - 13 والأول عن النضر بن سويد . ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 12 - 13 والأول عن النضر بن سويد . ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 4 و 5 وفي الوسائل جعل هذا الخبر روايتين حيث إنه أضاف حرف الواو بعد قوله مستفيضة فقال : " وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " إلا أن الموجود في الاستبصار ج 2 ص 189 - الرقم 634 - وكذلك في التهذيب ج 5 ص 83 كما ذكر في الجواهر .