في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ؟
أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال : نعم ) وفي خبر الحسين بن سويد ( 1 )
عن بعض أصحابه ، قال : ( كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة
فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل إن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء
أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به ) وفي صحيح حفص بن البختري ( 2 )
عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله
قبل أن يلبي قال : ليس عليه شئ ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك .
بل في التهذيب ( المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى
وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وإنما يكون عاقدا
للحج والعمرة ، وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبي والذي يدل على هذا
المعنى ما رواه موسى بن القاسم ( 3 ) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية
ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة ، وقال : هي عندنا
مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا إذا صلى الرجل
ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 12 - 13 والأول عن النضر بن سويد .
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 12 - 13 والأول عن النضر بن سويد .
( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 4 و 5 وفي
الوسائل جعل هذا الخبر روايتين حيث إنه أضاف حرف الواو بعد قوله مستفيضة
فقال : " وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " إلا أن الموجود في
الاستبصار ج 2 ص 189 - الرقم 634 - وكذلك في التهذيب ج 5 ص 83 كما ذكر
في الجواهر .