أو حجة ( ولا لمفرد ) معتمر ولا حاج ( إلا بها ) بل الاجماع محصلا ومحكيا
في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي
عن بعضها عليه بمعنى عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها ، قال
الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) : ( لا بأس أن يصلي الرجل في
مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد
وغيره فليس عليه فيه شئ ) وفي صحيح ابن الحجاج ( 2 ) ( في الرجل يقع على
أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ ) وفي صحيحه مع حفص
ابن البختري ( 3 ) ( إن الصادق عليه السلام صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد
الاحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه ) وقال أحدهما ( عليهما السلام ) في
مرسل جميل ( 4 ) ( في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج
ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال عليه السلام : ليس بشئ حتى يلبي ) وفي
مرسله الآخر ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) أيضا : ( في رجل صلى الظهر في
مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال عليه السلام :
ليس عليه شئ ما لم يلب ) وفي خبر ابن سنان ( 6 ) المروي عن مستطرفات السرائر
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال : هو التلبية ، إذا لبى
وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم ) وفي صحيح حريز ( 7 ) عن
أبي عبد الله عليه أيضا ( في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد
التلبية أو يلب ) وفي خبر زياد بن مروان ( 8 ) ( قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 15 - 8 - 10
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .