تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أو حجة ( ولا لمفرد ) معتمر ولا حاج ( إلا بها ) بل الاجماع محصلا ومحكيا في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه بمعنى عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها ، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) : ( لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ ) وفي صحيح ابن الحجاج ( 2 ) ( في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ ) وفي صحيحه مع حفص ابن البختري ( 3 ) ( إن الصادق عليه السلام صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه ) وقال أحدهما ( عليهما السلام ) في مرسل جميل ( 4 ) ( في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال عليه السلام : ليس بشئ حتى يلبي ) وفي مرسله الآخر ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) أيضا : ( في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال عليه السلام : ليس عليه شئ ما لم يلب ) وفي خبر ابن سنان ( 6 ) المروي عن مستطرفات السرائر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال : هو التلبية ، إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم ) وفي صحيح حريز ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه أيضا ( في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ) وفي خبر زياد بن مروان ( 8 ) ( قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 15 - 8 - 10 ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
جواهر الكلام — صفحة 216 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني