تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما مبهما أو معينا ، أما إذا علم أنه إما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل بناء على اشتراط التعيين ، وعن المبسوط ( إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ) وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا ومبهما فتأمل جيدا فإن المقام غير منقح في كلامهم ، ولعل التحقيق ما عرفت من البطلان ، أو التخيير على الوجه الذي ذكرناه ، والانصراف إلى المعين إن كان خصوصا مع عدم صحة غيره ولو غفلة لما عرفت ، والله العالم .
( الثاني ) من واجباته ( التلبيات الأربع ) بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) التي سيمر عليك بعضها ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأول منهما أنه إجماع أهل العلم ، لكن عن الاقتصاد ( تلبي فرضا واجبا ، فتقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك ، لبيك بحجة وعمرة ، أو بحجة مفردة ، تمامها عليك ، لبيك ، وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل ) وظاهره وجوب الخمس ، بل عن المهذب البارع ( أن فيها قولا آخر ، وهو الست ) وإن كنا لم نتحققه ، كما أنه لم نتحقق القول بالخمس إلا لمن عرفت ، مع أنه محجوج بما سمعت من الاجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص ، نعم في بعض النصوص ( 2 ) الزيادة على ذلك إلا أنها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها ( 3 ) نعم لهم خلاف في صورتها ، وستعرف البحث فيه إن شاء الله . وكيف كان ( ف‍ ) لا خلاف في أنه ( لا ينعقد الاحرام لمتمتع ) بعمرة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 0 - 0 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 0 - 0 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 0 - 0 - 2