تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وكيف كان فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية الذي هو مقتضي الأصل أيضا - كما هو مفروع منه في محله - وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف ، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) المتقدم سابقا في البحث عن النية ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك - إلى أن قال - : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 2 ) ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ) وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأني الرقطاء وتلبي قبل إن تصير إلى الأبطح ) وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ) وصحيح هشام بن الحكم ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ( إن أحرمت من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاحرام - الحديث 5 - 4 ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحرام - الحديث 3 وذيله في الباب 46 منها - الحديث 1 عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج والحلبي جميعا ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاحرام - الحديث 5 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الاحرام - الحديث 1