تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول ؟ قال تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، وإن شئت أضمرت الذي تريد ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) : أيضا ( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ) ) وخبر إسحاق بن عمار ( 2 ) ( قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك ؟ قال انو المتعة ) وصحيح البزنطي ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام : ( سألته عن رجل تمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج ) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة أنه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على الاطلاق بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه ، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة . لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة ( ولو نوى الاحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه ، وكان له صرفه إلى أيهما شاء )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2