( قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول ؟ قال تقول :
اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، وإن
شئت أضمرت الذي تريد ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) :
أيضا ( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع
بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ،
وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة
فافعل ) ) وخبر إسحاق بن عمار ( 2 ) ( قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن أصحابنا
يختلفون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت
وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو
المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك ؟ قال انو المتعة ) وصحيح
البزنطي ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام : ( سألته عن رجل تمتع كيف يصنع ؟ قال :
ينوي العمرة ويحرم بالحج ) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي
يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة أنه لو لم يعتبر التعيين
لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على الاطلاق
بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه ، ولا يحتاج إلى
اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة .
لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة ( ولو نوى
الاحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه ، وكان له صرفه إلى أيهما شاء )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الاحرام - الحديث 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2