أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال إن كان
قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أمر الدنيا فإن توبته
أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل
صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمه وصام شهرين متتابعين
وأطعم ستين مسكينا " ( وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا
على رواية ( 1 ) قد تقدم الكلام فيها مفصلا .
( الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة ) أحدها
( صوم كفارة قتل الخطأ ) بلا خلاف معتد به للآية ( 2 ) التي في معناها أخبار
كثيرة ( 3 ) قد عمل بها الأصحاب إلا من شذ ممن هو محجوج بذلك كالمحكي عن
ظاهر المفيد وسلار من أنها مخيرة
( و ) ثانيها كفارة ( الظهار ) التي نص على
ترتيبها الكتاب العزيز ، قال الله عز وجل ( 4 ) : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - إلى أن قال - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
من قبل إن يتماسا ، فمن لم يستطيع فاطعام ستين مسكينا "
( و ) ثالثها كفارة
( الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ) الذي قد عرفت البحث فيها آنفا
( و ) رابعها صوم ال ( كفارة ) في ( اليمين ) المعلقة في الكتاب العزيز ( 5 ) فضلا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1
( 2 ) سورة النساء - الآية - 94
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب بقية الصوم الواجب - الحديث 1
والباب - 10 - من أبواب الكفارات - الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات
والباب - 10 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 3
( 4 ) سورة المجادلة - الآية - 4
( 5 ) سورة المائدة - الآية 91