عن السنة ( 1 ) والاجماع على عدم الوجدان
( و ) خامسها ( الإفاضة من عرفات
قبل الغروب عامدا ) فإن الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن
البدنة ، قال ضريس ( 2 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمن أفاض من عرفات قبل أن
تغيب الشمس قال : عليه بدنة تنحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر
يوما " ويأتي انشاء الله تمام البحث فيها في الحج
( و ) سادسها الصوم ( في كفارة
جزاء الصيد ) الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لكن في
المتن هنا فيه ( تردد ) من لفظ " أو " في الآية ( 3 ) ومن دلالة أكثر الأخبار ( 4 )
على الترتيب ، ثم قال : ( وتنزيلها على الترتيب أظهر ) ويأتي انشاء الله تحقيق
الحال فيها
( وألحق بهذه ) الكفارة المرتبة ( كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته
أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ) في المصاب حتى أدمته ( ونتفها شعر
رأسها ) فيه أيضا لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سدير ( 5 ) " وإذا شق زوج
علي امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء
والكفارات
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة -
الحديث 3 من كتاب الحج
( 3 ) سورة المائدة - الآية - 95
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من
كتاب الحج
( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الكفارات - الحديث - 1 من
كتاب الايلاء والكفارات وهو خبر خالد بن سدير وهو الصحيح كما نقله ( قده )
في الجواهر كذلك في أحكام الأموات ج 4 ص 368