( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي قال : فليركب وليسق
بدنة ، فإن ذلك يجزي إذا عرف أنه من الجهد " وصحيح ذريح المحاربي ( 1 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه
قال : فليركب وليسق الهدي " ولما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط
وإجماع الطائفة وأخبارهم ، لكن في كشف اللثام " أن كلامه يحتمل الوجوب
على من ركب قادرا على المشي ثم عجز عن القضاء " ( وقيل ) والقائل المفيد
وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف ، بل في كشف اللثام
" أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب " : ( يركب
ولا ) يجب عليه أن ( يسوق ) لانتفاء القدرة على المنذور ، فلا يستوجب
جبرا ، ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب فقال : إذا تعب
ركب " وصحيح ابن مسلم ( 3 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) " عن رجل جعل
عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال : يحج راكبا " وكذا غيرهما ، بل
في خبر عنبسة ( 4 ) التصريح بعدم وجوبه ، قال : " نذرت في ابن لي إن عافاه الله
تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة
فمشيت فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ،
فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين فقال : إني أحب إن
كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : شئ واجب أفعله فقال : لا ، من جعل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج الحديث 2 - 1 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج الحديث 2 - 1 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج الحديث 2 - 1 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من كتاب النذر والعهد - الحديث 5