يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها ؟ قال : نعم " وخبر أبي هلال ( 1 ) عنه ( عليه السلام )
أيضا فيها " تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق ، إن الله تعالى
يقول : ولا يخرجن ( 2 ) " فما عن أحمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها
زوجها واضح الضعف ، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا ، لاطلاق النصوص
السابقة المحمولة عند الأصحاب على الرجعية ، كما عساه يشعر به الخبر الأخير ( 3 )
والله العالم .
( القول في الشرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ) في الجملة ، إذ
تفصيل ذلك في محله ( وشرائطها اثنان ) إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط
في حج الاسلام ، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو واضح .
( الأول كمال العقل ) في الناذر ( فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون )
بلا خلاف فيه كما في المدارك ، لارتفاع القلم عنهما ، سقوط حكم عبارتهما ، ولا
المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم بل ولا السكران وإن أخذ بما يجنبه أو
يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب المسكر ، ولا مدخلية هنا لشرعية عبادة
الصبي وتمرينيتها ، كما لا فرق بين بلوغه عشرا وعدمه .
الشرط ( الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ) لأنه مملوك
العين والمنافع ، ولذا لا يقدر على شئ ، وفي صحيح منصور بن حازم ( 4 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب وجوب الحج - الحديث 4
( 2 ) سورة الطلاق - الآية 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب وجوب الحج - الحديث 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من كتاب الايمان - الحديث 2