مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها " وفي صحيحه الآخر ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم
بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد
الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا
لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطعية
رحم " وخبر عبد الله بن ميمون القداح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا يمين للولد
مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده " إلا أن مورد هذه
النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع ، وهو الظاهر ،
خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان ( 3 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن
أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن
يأذن سيده " بل وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطعية الرحم
مع اقتصاره في الأول على النذر ، وفي الثاني على اليمين ، بل يمكن دعوى القطع
بكون المنشأ في ذلك الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا ، وحينئذ فالمناقشة
في المقام وما ألحق به من الزوجية والولد بأن الوارد اليمين فالحاق النذر والعهد به
قياس ممنوع عندنا وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت ، مؤيدا
باطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي ( 4 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) لما سئل " عن جارية
حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال ( عليه السلام ) : ف الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الأيمان - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من كتاب الأيمان - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من كتاب النذر والعهد - الحديث 2
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 310 الرقم 1149