بقول الله عز وجل ( 1 ) في عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) ومن ذريته داود
وسليمان وأيوب إلى قوله : وعيسى ، قال : فبأي شئ قالوا لكم ؟ قلت : قالوا : قد
يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فبأي شئ احتججتم عليهم
قلت : بقول الله تعالى ( 2 ) لرسوله : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) قال :
فأي شئ قالوا لكم ؟ قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر :
أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله
عز وجل ( 3 ) : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن انتهى إلى قوله : وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ، فسلهم يا أبا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما ؟
فإن قالا نعم كذبوا وفجروا ، وإن قالوا لا فهما إبناه لصلبه ( .
وصحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( لو لم يحرم على الناس
أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله عز وجل ( 5 ) : وما كان لكم أن تؤذوا
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده حرم على الحسن والحسين ( عليهما
السلام ) بقول الله عز وجل ( 6 ) : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، ولا
يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ) .
والمروي ( 7 ) عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن
هامش
( 1 ) سورة الأنعام - الآية 84 و 85
( 2 ) سورة آل عمران - الآية 54
( 3 ) سورة النساء - الآية 27 - 26
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة - الحديث 1
من كتاب النكاح
( 5 ) سورة الأحزاب - الآية 53
( 6 ) سورة النساء - الآية 27 - 26
( 7 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 81 إلى 85 - الحديث 9
من الباب 7