عليه السلام مسند إلى واسطة ، أو كذب ليلا فقال : نهارا ما أخبرت به البارحة صدق
أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل هل قال
النبي صلى الله عليه وآله كذا ؟ فقال : نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ، أو أفاد المعنى بإشارة
أو كناية ترتب الفساد ، فلاحظ وتأمل ، ولا فرق بين أقسام الصوم ولا بين
اللغات ، نعم يشترط فيه قصد الافهام ، فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد
أو موجها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ، والله أعلم .
( و ) كذا يجب الامساك ( عن الارتماس ) على المشهور بين الأصحاب
بل قيل : إنه إجماع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر يعقوب
ابن شعيب ( 1 ) ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) كقوله في صحيح الحلبي ( 2 )
( لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ) وفي مرسل ابن زياد ( 3 ) ( أن
الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال : لا
ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال : لا ) وقال الباقر
عليه السلام في خبر ابن مسلم ( 4 ) : ( الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد
بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ) .
( وقيل ) والقائل المرتضى في المحكي من أحد قوليه وابن إدريس وغيرهما :
( لا يحرم ) للأصل ( بل يكره ) حملا للنهي في النصوص المزبورة عليه بقرينة
قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ( 5 ) : ( يكره للصائم أن يرتمس في
الماء ) والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم أنه للكراهة في خبر الصقيل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 - 4 - 2 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 8
عن حماد عن حريز
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 - 4 - 2 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 - 4 - 2 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 - 4 - 2 - 9