تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وأن المستفاد من النصوص أن الأصل وجوب الكفارة في كل ما تحقق به اسم الافطار إذا كان على جهة العمد والاختيار لا خصوص المتعارف من أكل المفطرات كالأكل ونحوه .
وكيف كان فالأولى إلحاق الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله ، خصوصا بناء على ما في كشف الأستاذ من كون المراد الكذب في نسبة الأحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير دون الأمور العادية والطبيعية ، نعم قال : الاحتياط في تسرية الأحكام إليها وإلى القضاء والفتوى ، وإن كان قد يناقش بأن من الفتوى ما يكون إخبارا ، فمع فرض كونها باطلا كانت كذبا ، وباطلاق النصوص الظاهر في تناول الأعم من الأحكام الشرعية ، وفي التحرير لا فرق بين الدنيا والدين بناء على الافطار به ، كظهوره في عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب والأخبار من حينه بالصدق وعدمه مع التوبة وعدمها والجهل بالحكم وعدمه ، أما لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا بناء على عدم الفساد بنية القطع أو الصدق فبان كذبا أو كان ناسيا للصوم فلا فساد ، وفي كشف الأستاذ أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو في مقام تقية أو دون البلوغ أي لا فساد ، لكن قد يناقش باحتمال إرادة ما يشمل الأول من الكذب ، خصوصا إذا كان بالكتابة والإشارة كما اعترف به هو بعد ذلك فيهما ، وخصوصا إذا كان المقصود من الفعل الأخبار ، والتقية عنده ترفع الإثم لا أنها ترفع حكم الافطار من القضاء والمفطر لا فرق فيه بين ما قبل البلوغ وعدمه ، ودعوى أن الافطار بما هنا من جهة الإثم المفقود في الصبي يمكن منعها ، كما أنه قد يناقش في بعض ما ذكره بقوله : لو حد ث بحكم صادق ثم قال : كذبت ، أو كاذب فقال : صدقت أو أخرج الخبر الكاذب إلى الانشاء بعهد أو يمين أو نحوهما أو أخبر بخبر عن إمام