ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ،
وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف
بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كما أن ظاهره فيها أو صريحه الاجماع على
غيرهما من أفراده أيضا وكتابا بناء على إرادة الأعم من الغنيمة ، وسنة
مستفيضة عموما وخصوصا ، منها صحيح الحلبي ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام )
( عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس وكذلك
الرصاص والصفر والحديد ، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من
الذهب والفضة ) ومحمد ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل ( عن معادن
الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال : عليها الخمس ) كصحيحه الآخر
المروي ( 3 ) في غير الفقيه ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة فقال :
وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال :
هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال :
فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس ) بل والفقيه أيضا وإن كان الموجود من بعد
قول ( يصير ملحا ) ( هذا مثل المعدن ) إلى آخره ، وصحيح زرارة ( 4 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان
ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته
مصفى الخمس ) بناء على إرادة المعادن من الركاز كما هو المناسب للسؤال بل
وللسائل لما في المغرب وعن ابن الأثير من أنه كذلك عند أهل العراق ، أو الأعم
منها وغيرها من المال المدفون وما فيه وعنه أيضا من أنه عند الحجاز الكنوز
المدفونة ، فهو وإن كان يناسب إرادته المسؤول إلا أن الظاهر منه ما قلناه ، إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2 - 1 - 4 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2 - 1 - 4 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2 - 1 - 4 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2 - 1 - 4 - 3