وثلاثين " وقال أبو علي ذلك أيضا لكن زاد " إن لم تكن فابن لبون ، فإن لم يكن
فخمس شياه " ولم يجعلا الست وعشرين نصابا مستقلا وإن أوجبا بنت مخاض نحو
المشهور أيضا ، إلا أنه كباقي أفراد العفو ، فإن خلافهما خاصة غير قادح فيه ، سيما مع
انحصار الخلاف فيهما فيما أجد وإن نسبه المصنف في محكي المعتبر إلى جماعة من محققي
الأصحاب ، مع أنا لم نجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء ( 1 ) عن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى
أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شئ حتى
تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى
تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها
شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين
ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على
عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإبل على
أسنانها ، وليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ " الحديث . وهو - مع اشتماله
على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من جعل المائة وعشرين نصابا ، وبإضافة الواحد
نصابا آخر - قال في الوسائل : إنه رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض
النسخ الصحيحة " فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض - إلى
أن قال - : فإذا بلغت خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثم قال :
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها جذعة ، ثم قال : وإن بلغت خمسا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 6