ابن المبارك ( 1 ) وفي خبر الفضيل بن يسار ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه " وفي الصحيح
عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا " وفي خبره الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام
أيضا سمعته يقول : " من تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة ، قال : وقال أبو عمارة : إن
أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة " وفي خبره الثالث ( 5 )
قلت له عليه السلام أيضا : " على المحتاج صدقة الفطرة قال : لا " والمروي في المقنعة عن يونس بن
عمار ( 6 ) قال : " سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة " بل والمروي فيها أيضا عن
عبد الرحمان بن الحجاج ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا " تجب الزكاة على
من عنده قوة السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة " إلى غير ذلك من النصوص
التي يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدلة أو عمومها ، خصوصا بعد اعتضادها بما
عرفت ، فيقيد بها أو يخص .
كما أنه ينبغي إطراح ما عارضها من النصوص الأخر كخبر الفضيل بن يسار ( 8 )
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل
زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لا قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث - 3 - 8 - 5 لكن روى الأخير عن يزيد بن فرقد النهدي وهو الصحيح .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث - 3 - 8 - 5 لكن روى الأخير عن يزيد بن فرقد النهدي وهو الصحيح .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث - 3 - 8 - 5 لكن روى الأخير عن يزيد بن فرقد النهدي وهو الصحيح .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 7 مع الاختلاف
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 4 - 10 - 9
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 4 - 10 - 9
( 7 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 1 وفيه " تجب
الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " كما أنه كذلك في المقنعة ص 40 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 4 - 10 - 9