تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الصحيح الآخر ( 1 ) . فبان لك من ذلك كله قصور هذه الأدلة عن تقييد إطلاق الآخر المقتضي تخيير المالك في جميع أفراد الدفع فضلا عن الأدلة الخاصة ، كصحيح هشام بن الحكم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها ؟ قال : لا بأس " والصحيح عن أحمد بن حمزة ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم " ومرسل درست ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، والشك من أبي أحمد " . نعم المتجه جمعا بين هذه النصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير الأداء مع وجود المستحق - من حسن زرارة ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها " وحسن محمد بن مسلم ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها خرجت من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 1