تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة ، والإمام ( عليه السلام ) كالنبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ، وقولهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : " لو حرمت علينا الصدقة " إلى آخره إنما تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في التناول منها ، لا مطلق الصدقات ، فتأمل جيدا ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف‍ ( - الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، خلافا للإسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب ، ولا ريب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ، مع أن المسألة قليلة الثمرة ، لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين ، وربما قيل والعباسيين ، لكن في المتن ( وهم الآن أولاد أبي طالب عليه السلام والعباس والحارث وأبي لهب ) ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الاثبات منهما ، فكان الأولى ذكرهم ( 2 ) والأمر سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله أعلم . القسم الثالث
( في المتولي للاخراج ) ( وهم ثلاثة : المالك والإمام ( عليه السلام ) والعامل ) بل أربعة بإضافة نائب المالك ، والاستغناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الإمام ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 ( 2 ) الظاهر من هذه العبارة أن " العباس " لم يكن في النسخة التي كانت عند الشيخ قدس سره ولكنه موجود في كثير من النسخ