ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة ، والإمام ( عليه السلام ) كالنبي ( صلى الله عليه وآله )
في ذلك ، وقولهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : " لو حرمت علينا الصدقة " إلى آخره إنما
تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في
التناول منها ، لا مطلق الصدقات ، فتأمل جيدا ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( - الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر )
الأشهر ، بل المشهور ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، خلافا للإسكافي والمفيد فألحقا به
أخاه المطلب ، ولا ريب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس ، مع أن المسألة
قليلة الثمرة ، لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من ذرية هاشم
إلا العلويين ، وربما قيل والعباسيين ، لكن في المتن ( وهم الآن أولاد أبي طالب عليه السلام
والعباس والحارث وأبي لهب ) ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل
الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الاثبات منهما ، فكان الأولى ذكرهم ( 2 ) والأمر سهل
بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله أعلم . القسم الثالث
( في المتولي للاخراج )
( وهم ثلاثة : المالك والإمام ( عليه السلام ) والعامل ) بل أربعة بإضافة نائب
المالك ، والاستغناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستغناء بذكر الإمام ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1
( 2 ) الظاهر من هذه العبارة أن " العباس " لم يكن في النسخة التي كانت عند الشيخ
قدس سره ولكنه موجود في كثير من النسخ