علي فيه الزكاة قال : لا ، قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال : سنة واحدة "
وخبر أبي الربيع الشامي ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في رجل اشترى متاعا فكسد
عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال :
إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " وصحيح محمد بن مسلم ( 2 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل
أن يشتري متاعا متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس المال فليس
عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس
المال " الحديث . ضرورة احتمال الجميع كون المراد برأس المال ثمن المتاع في نفسه وإن
لم يكن قد بذله من في يده .
نعم خبر أبي بصير عنه ( 3 ) ( عليه السلام ) أيضا " لا تأخذن مالا مضاربة إلا
ما تزكيه أو يزكيه صاحبه ، وقال : وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به
رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 ) قال :
" سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما
مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ فقال : إن كنت تريح فيه شيئا أو تجد رأس
مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك
زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها "
ظاهران في رأس مال الرجل ، لكن لا دلالة فيهما على الشرطية ، مع أن الأخير منهما
رواه الحميري في المحكي عن قرب الإسناد ( 5 ) " إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 3
وذيله في الباب 13 منها - الحديث 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 4 - 3 - 1 - 2