تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
معاوضة لأمكن المناقشة فيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه ، ورأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين ، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث . وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الغالب ليس هو على جهة الشرطية كي ينافي ما دل على العموم ، ففي خبر محمد بن مسلم ( 1 ) أنه قال : " كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " قال يونس : تفسيره أنه كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة ، وفي خبر خالد بن الحجاج الكرخي ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كان للتجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر " وخبر شعيب ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " ولا ينافي ذلك موثق سماعة ( 4 ) " سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، فإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة " لما عرفت ، بل يمكن عود الضمير فيه إلى المتاع ، وكذا خبر العلاء ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9 ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9