معاوضة لأمكن المناقشة فيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية
التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه ، ورأس المال الموجود في النصوص
لا يعتبر فيه كونه من مالك العين ، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من
الواهب والمورث .
وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الغالب ليس هو على جهة
الشرطية كي ينافي ما دل على العموم ، ففي خبر محمد بن مسلم ( 1 ) أنه قال : " كل مال
عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " قال يونس : تفسيره أنه كل ما عمل
به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة ، وفي خبر خالد بن الحجاج الكرخي ( 2 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل
ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كان للتجارة في يدك فيها
نقصان فذلك شئ آخر " وخبر شعيب ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " كل شئ
جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " ولا ينافي ذلك موثق
سماعة ( 4 ) " سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين
أو أكثر من ذلك قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله
فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، فإن لم يكن
أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنما
عليه زكاة سنة واحدة " لما عرفت ، بل يمكن عود الضمير فيه إلى المتاع ، وكذا خبر
العلاء ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9
( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 8 - 5 - 6 - 9