تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
خرصه أخرج زكاته " وقوله ( عليه السلام ) : " إذا صرم وخرص " وقال أيضا : يجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير ، فيقف على الإذن وليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرف بما يراه مصلحة ، وهو جيد .
ولا يشترط في الخرص صيغة ، بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه ، ولو جئ بصيغة الصلح كان أولى ، وهو معاملة غريبة ، لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين ، ثم إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له وإن قيل : إنه يستحب له بذل الزيادة ، وإن نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص ، لكن جزم بعدم الضمان في البيان ، وتردد فيه في المعتبر ، لأن الحصة أمانة في يده ، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة ، وهو كما ترى . ولو تلفت الثمرة بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص ، خلافا للمحكي عن مالك فضمنه ، لانتقال الحكم إلى ما قال الخارص ، وهو واضح الضعف ، ولو ادعى المالك غلط الخارص فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه ، ولكن من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو كان الخرص في عدة أمور فليس له سوى الفسخ في الجميع ، بل الظاهر جواز اشتراط الخيار فيه ، لعموم ( 1 ) " المؤمنون " .
ويشترط في الخارص إن لم يكن مالكا أن يكون عدلا ضابطا ، واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط ، ولو ظهر فسقه بطل خرصه ، بخلاف ما لو تجدد بعد الخرص ، ولو رجع الخارص عن خرصه بدعوى أنه زاد فيه قبل قوله ، ولو ادعى أنه أجحف بالفقراء لم
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب الخيار - الحديث 7 من كتاب التجارة
جواهر الكلام — صفحة 258 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني