والنص ، لكن قال رفاعة ( 1 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر ؟ قال : لا " وفي خبر أبي كهمس ( 2 ) عنه ( عليه
السلام ) " من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه " وخبر أبي قتادة ( 3 ) عن سهل
ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عما يخرج منها ما عليه ؟
قال : إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ ، وإن لم يأخذ السلطان منها
شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها " وصحيح رفاعة ( 4 ) أيضا " سألت الصادق
( عليه السلام ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها ؟ قال : لا " إلا
أنه قد حكى غير واحد الاجماع على خلافها ، فوجب طرحها أو حملها على التقية من
أبي حنيفة ، أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الخراج ، أو على أن الخراج كان
من غير الحاصل ، وباحتسابه من المؤن لم يبق شئ تجب فيه الزكاة ، أو على إرادة
ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناء على أن للمالك ذلك وإن كان هو
لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد صحيح زيد الشحام ( 5 ) " قلت للصادق ( عليه السلام ) :
جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي
عنا ؟ قال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها "
نعم في صحيح يعقوب بن شعيب ( 6 ) " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن العشور التي
تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء " وصحيح العيص ( 7 )
في الزكاة ، فقال : " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ،
فإن المال لا يبقى على هذا إن يزكى مرتين " وصحيح سليمان ( 8 ) " سمعت الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 25 الرقم 71 طبع النجف
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 3 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 3 - 1
( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 25 الرقم 71 طبع النجف
( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 1 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 1 - 3
( 7 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 1 - 3
( 8 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 4