تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والنص ، لكن قال رفاعة ( 1 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر ؟ قال : لا " وفي خبر أبي كهمس ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) " من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه " وخبر أبي قتادة ( 3 ) عن سهل ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عما يخرج منها ما عليه ؟ قال : إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها " وصحيح رفاعة ( 4 ) أيضا " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها ؟ قال : لا " إلا أنه قد حكى غير واحد الاجماع على خلافها ، فوجب طرحها أو حملها على التقية من أبي حنيفة ، أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الخراج ، أو على أن الخراج كان من غير الحاصل ، وباحتسابه من المؤن لم يبق شئ تجب فيه الزكاة ، أو على إرادة ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناء على أن للمالك ذلك وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد صحيح زيد الشحام ( 5 ) " قلت للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا ؟ قال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها " نعم في صحيح يعقوب بن شعيب ( 6 ) " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء " وصحيح العيص ( 7 ) في الزكاة ، فقال : " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا إن يزكى مرتين " وصحيح سليمان ( 8 ) " سمعت الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 25 الرقم 71 طبع النجف ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 3 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 3 - 1 ( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 25 الرقم 71 طبع النجف ( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 1 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 1 - 3 ( 7 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 6 - 1 - 3 ( 8 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 4