تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
والشعير على ما قيل ، لكن عن إيضاح النافع كأن المصنف يسلم ذلك في الحبوب أي يوافق المشهور ، لأنه يرى ن الاشتداد يصدق معه الاسم ، ومن ثم لم يذكر القول إلا في التمر ، قلت : وكذا هنا ، وربما أو ماء إليه في الجملة ما عن إيضاح الفخر ، حيث قال في شرح كلام والده : " هذا هو المشهور ، وقال ابن الجنيد : لا تجب الزكاة حتى تسمى تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، وهو بلوغها حد الجفاف ، ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر ، فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه " إلى آخره ، هذا . وفي البيان عن أبي علي والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا ، وهو مخالف للمعروف نقله عن أبي علي وللموجود في كتب المصنف الثلاثة ، وفي مفتاح الكرامة أنه قد يلوح مذهب المحقق من المقنع والهداية وكتاب الأشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها ، لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وظاهرها اعتبار صدق الأسامي . ( و ) كيف كان فقد ( قيل ) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا : ( بل إذا ) اشتد الحب و ( احمر ثمرة النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم ) بل في التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله ، وعن المقتصر أنه عليه الأصحاب ، وعن موضع من المنتهى لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة باجماع العلماء وتوقف في القولين جماعة ( و ) لكن ( الأشبه ) بأصول المذهب وعموم ( 1 ) " ولا يسألكم أموالكم " ونحو ذلك ( الأول ) للتعليق في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ودعوى تحقق الاسم بذلك إن سلمت في الأولين فهي واضحة المنع في الأخيرين ، خصوصا الأخير ، ضرورة عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلا عن الحصرم ، ونصوص الخصم ظاهرة الدلالة على ذلك كما
هامش
( 1 ) سورة محمد ( صلى الله عليه وآله ) - الآية 38