تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
في ستين صاعا " بل في موثق إسحاق بن عمار ( 1 ) " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر - إلى أن قال - فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا قال : من كل عشرة واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والنمر سواء قال : نعم " مطرح أو محمول على الندب ، أو على التقية بناء على عدم اعتبار وجود القائل بها ، أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة ، أو غير ذلك . نعم ما في الأولين من أن ( الوسق ستون صاعا ) لا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ( والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ) بلا خلاف معتد به أجده ، لخبر الهمداني ( 2 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة ، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه ، قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : العراقي فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون ألفا ومائة وسبعين وزنة " وخبر علي بن بلال ( 3 ) قال : " كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي " إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في الفطرة ، كما أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة . ومن ذلك يعلم المراد مما في صحيح أيوب بن نوح ( 4 ) الوارد في الفطرة أيضا
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 6 وذيله في الباب 3 منها - الحديث 2 مع الاختلاف في الألفاظ ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 1 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 3