تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
في كمامها ، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك ، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو تكال على ما هي عليه ، ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض ، لأنها كلها حنطة " وفي الخلاف " السلت نوع من الشعير ، يقال : إنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكمه " وفي القواعد " العلس حنطة حبتان في كمام واحد على رأي ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام " وهو خلاف ما سمعته من الخلاف من أنه بارد كالشعير ، لكن لا يخفى عليك أن المدار على الاسم الذي لا مدخلية له في الصورة والطبيعة ، وتناوله له على وجه الحقيقة المساوية للفرد الآخر في الفهم عند الاطلاق في زمن صدور الأخبار محل نظر أو منع ، فالأصل حينئذ بحاله ، والله أعلم .
( وأما ) النظر في ( الشروط ف‍ ) - لا إشكال ولا خلاف في اعتبار بلوغ ( النصاب ) في الوجوب ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص ( 1 ) متواترة فيه ، بل هو ضروري ( وهو خمسة أوسق ) فما في خبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا " كقوله ( عليه السلام ) في خبره الآخر ( 3 ) : " لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا " بل في المرسل عن ابن سنان ( 4 ) " سألته أيضا عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق " وفي صحيح الحلبي ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث - 0 - 10 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 1 - 3 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 1 - 3 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 1 - 3 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث - 0 - 10
جواهر الكلام — صفحة 207 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني