سنان ( 1 ) " سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : باع أبي ( عليه السلام ) من هشام
ابن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين
وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي " وصحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه
السلام ) " باع أبي ( عليه السلام ) أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في
بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين " وعن علي بن بابويه وولده الفتوى
بمضمونهما ، قال الأول منهما : " إن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري
زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه " وصحيح منصور بن حازم ( 3 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال :
إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض "
( وقيل ) والقائل المشهور : ( لا يلزم ) وإن اختلفوا في بطلان القرض حينئذ
فتكون الزكاة على المقرض ، وعدمه فتكون على المقترض كما عرفته سابقا ( و ) على
كل حال ف ( - هو الأشبه ) لكونه شرطا مخالفا للكتاب والسنة الدالين على أن خطاب
الزكاة على المالك ، وعموم " المؤمنون " ونحوه إنما يقتضي إلزام ما هو مشروع في نفسه
وحد ذاته كما أوضحناه في محله ، لا أنه يقتضي شرعية ما لم يعلم شرعيته ، على أنه
معارض لما دل على اعتبار الملك في الزكاة من وجه ، والترجيح بالشهرة وغيرها لها ،
والصحيحان مع عدم وضوح المراد منهما - بل يمكن دعوى إجمالهما ، بل يبعد كل البعد
كنز الإمام عليه السلام المال هذه المدة كي يشترط زكاته ، واحتمال إرادة مقدار زكاته وإن لم
يجمع شرائط الزكاة في هذه المدة خروج عما نحن فيه ، ضرورة كونه في اشتراط قدر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 2