تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
سنان ( 1 ) " سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : باع أبي ( عليه السلام ) من هشام ابن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي " وصحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " باع أبي ( عليه السلام ) أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين " وعن علي بن بابويه وولده الفتوى بمضمونهما ، قال الأول منهما : " إن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه " وصحيح منصور بن حازم ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " ( وقيل ) والقائل المشهور : ( لا يلزم ) وإن اختلفوا في بطلان القرض حينئذ فتكون الزكاة على المقرض ، وعدمه فتكون على المقترض كما عرفته سابقا ( و ) على كل حال ف‍ ( - هو الأشبه ) لكونه شرطا مخالفا للكتاب والسنة الدالين على أن خطاب الزكاة على المالك ، وعموم " المؤمنون " ونحوه إنما يقتضي إلزام ما هو مشروع في نفسه وحد ذاته كما أوضحناه في محله ، لا أنه يقتضي شرعية ما لم يعلم شرعيته ، على أنه معارض لما دل على اعتبار الملك في الزكاة من وجه ، والترجيح بالشهرة وغيرها لها ، والصحيحان مع عدم وضوح المراد منهما - بل يمكن دعوى إجمالهما ، بل يبعد كل البعد كنز الإمام عليه السلام المال هذه المدة كي يشترط زكاته ، واحتمال إرادة مقدار زكاته وإن لم يجمع شرائط الزكاة في هذه المدة خروج عما نحن فيه ، ضرورة كونه في اشتراط قدر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 2