تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أيزكيه ؟ قال : لا ، كلما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة زكاة " وحسن هارون ابن خارجة ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة " ورواية عمر بن يزيد ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه " وصحيح زرارة ( 3 ) الآتي مؤيدا ذلك كله بالأصل وعموم ( 4 ) " ولا يسألكم أموالكم " ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعا للشرائط ، كصحيح الفضلاء ( 5 ) وحسن زرارة ( 6 ) في الحرث والثمرة ، وحسنه الآخر ( 7 ) في السوم طول الحول ، وحسنه الثالث ( 8 ) الدال على اشتراط بقاء النصاب في الدراهم طول الحول وصحيح علي بن يقطين ( 9 ) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن المال الذي لا يعمل به
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 4 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 4 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 2 ( 4 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله - الآية 38 ( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 1 عن زرارة وعبيد ابن زرارة جميعا ( 7 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 3 ( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 ( 9 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 186 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني