أيزكيه ؟ قال : لا ، كلما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلما لم يكن
ركازا فليس عليك فيه شئ ، قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال :
إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة زكاة " وحسن هارون
ابن خارجة ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا
أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟
قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله
أكثر مما يخاف من الزكاة " ورواية عمر بن يزيد ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ ؟ فقال : لا ، ولو جعله
حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن
يكون فيه " وصحيح زرارة ( 3 ) الآتي مؤيدا ذلك كله بالأصل وعموم ( 4 ) " ولا
يسألكم أموالكم " ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعا للشرائط ، كصحيح
الفضلاء ( 5 ) وحسن زرارة ( 6 ) في الحرث والثمرة ، وحسنه الآخر ( 7 ) في السوم
طول الحول ، وحسنه الثالث ( 8 ) الدال على اشتراط بقاء النصاب في الدراهم طول الحول
وصحيح علي بن يقطين ( 9 ) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن المال الذي لا يعمل به
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 4 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 4 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 2
( 4 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله - الآية 38
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب زكاة الغلات - الحديث 1 عن زرارة وعبيد
ابن زرارة جميعا
( 7 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 3
( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1
( 9 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1