وقد روي ( 1 ) عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ( أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) صلى كذلك بعسفان ) وروى ذلك ( 2 ) أيضا حذيفة بن اليمان وجابر
وابن عباس وغيرهم ، وقال بعض الرواة : وكانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ركعتين ، ولكل طائفة ركعة ركعة ( 3 ) ، وعن ابن بابويه ( 4 ) ( سمعت شيخنا محمد
ابن الحسن يقول : رويت أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( 5 ) :
( وإذا ضربتم في الأرض ) إلى آخره ، فقال : هذا تقصير ثان ، وهو أن يرد الرجل
الركعتين إلى الركعة ) ولعله أشار بالرواية إلى صحيح حريز ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام )
في الآية المزبورة ، قال : ( في الركعتين ينقص منهما واحدة ) .
إذ ستسمع النصوص ( 7 ) المستفيضة المشتملة على الكيفية المأثورة عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) الصريحة في أن قصر صلاة الخوف كقصر صلاة السفر ، مضافا
إلى ما سمعته سابقا عند البحث عن قصرها في الحضر فرادى مما يستفاد منه ذلك أيضا
خصوصا مع الاعتضاد بالشهرة بين الأصحاب شهرة لا ينكر على دعوى الاجماع معها ،
ضرورة عدم قدح مثل الإسكافي فيه ، على أنه لا صراحة في كلامه في الخلاف ، بل
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأخبار
( 2 ) سنن أبي داود ج 2 ص 23 الرقم 1246 المطبوعة عام 1369
( 3 ) سنن أبي داود ج 2 ص 23 الرقم 1246 المطبوعة عام 1369
( 4 ) الفقيه ح 1 ص 295 الرقم 1343
( 5 ) سورة النساء الآية 102
( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 3 عن
حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
( 7 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1
والمستدرك الباب ؟ منها