ومنها ما في المحكي من كتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) ( ما يأمن أحدكم
الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ، وقال الله عز وجل ( 2 ) : ( الذين هم
على صلاتهم يحافظون ) قال : يحافظون على المواقيت ، وقال ( 3 ) : ( الذين هم على
صلاتهم دائمون ) قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فإن فاتهم بالليل قضوا
بالنهار ، فإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل ) المعتضد في الجملة بصحيح ابن مسلم ( 4 ) قال :
( سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب ،
وإن شاء بعد العشاء ) وصحيح الحلبي ( 5 ) سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( عن رجل
فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد
العشاء ) وصحيح ابن أبي يعفور ( 6 ) ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة
النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ) ونحوه صحيح ابن أبي العلاء ( 7 )
مع زيادة ( كل ذلك سواء ) وخبر عنبسة العابد ( 8 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
عن قول الله عز وجل : ( 9 ) ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر
أو أراد شكورا ) قال : قضاء صلاة الليل بالنهار ، وصلاة النهار بالليل ) والمرسل ( 10 )
عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا ( كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله
هامش
( 1 ) ذكر صدره في المستدرك في الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 1 ووسطه
في الباب 1 منها الحديث 5 وذيله في الباب 45 منها الحديث 3
( 2 ) سورة المؤمنون الآية 9
( 3 ) سورة المعارج الآية 23
( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 - 7 - 12 - 13
( 5 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 - 7 - 12 - 13
( 6 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 - 7 - 12 - 13
( 7 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 - 7 - 12 - 13
( 8 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 4
( 9 ) سورة الفرقان الآية 63
( 10 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 4