تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وإن كان في نفسه مذنبا ) ومرسلة يونس ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ) . وخبر عبد الرحيم القصير ( 2 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته ) ومرسلة ابن أبي عمير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في قوم خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون ) وخبر عمر ابن يزيد ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه ، ما لم يكن عاقا قاطعا ) وما رواه الصدوق باسناد ظاهره الصحة كما قيل عن عبد الله بن المغيرة ( 5 ) ( قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ) وحسنة البزنطي ( 6 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، فقلت له : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 4 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 5 ( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4
جواهر الكلام — صفحة 282 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني