وإن كان في نفسه مذنبا ) ومرسلة يونس ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث
والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ) .
وخبر عبد الرحيم القصير ( 2 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته ) ومرسلة
ابن أبي عمير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في قوم خرجوا من خراسان وكان
يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون ) وخبر عمر
ابن يزيد ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أموره
عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ
خلفه ، ما لم يكن عاقا قاطعا ) وما رواه الصدوق باسناد ظاهره الصحة كما قيل عن
عبد الله بن المغيرة ( 5 ) ( قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين
ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته )
وحسنة البزنطي ( 6 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟
قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في
كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، فقلت له : فإن أشهد رجلين
ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 5
( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4