تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وإلا بطلت الصلاة ، والأمر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار ( 1 ) بعضها في الصلاة على الجنازة ، وما ورد ( 2 ) في كيفية إمامة العاري العراة ، وخبر الحسين ابن علوان ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( الرجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام ) وما في خبر أبي علي الحراني ( 4 ) الوارد عن الصادق ( عليه السلام ) في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان ، ثم قال فيه : ( إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام ) . إلا أنه يمكن المناقشة في الاجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله ، بل ولا حكي ، نعم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال : قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع ، فلا ظن حينئذ به ، بل لعل الظن بخلافه ، وفي الأصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل الذمة ونحوهما فهو مقطوع بما ستسمع ، وإطلاقات الجماعة - بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ، لاحتمال كونها اسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه - غير مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدم ، وكذا إطلاق اليمين ، بل هو أولى ، ضرورة مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه ، بل وكذا الحذاء ، وفي سؤال المتداعيين أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم ، ومن أن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا صلاة الإمام ، وثانيا بأن الإمام ( عليه السلام ) أراد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة والباب 25 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13 وهو خبر أبي البختري ( 4 ) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2
جواهر الكلام — صفحة 224 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني