وإلا بطلت الصلاة ، والأمر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار ( 1 )
بعضها في الصلاة على الجنازة ، وما ورد ( 2 ) في كيفية إمامة العاري العراة ، وخبر الحسين
ابن علوان ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( الرجلان صف ، فإذا كانوا
ثلاثة تقدم الإمام ) وما في خبر أبي علي الحراني ( 4 ) الوارد عن الصادق ( عليه السلام )
في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان ، ثم قال فيه :
( إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام ) .
إلا أنه يمكن المناقشة في الاجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله ، بل ولا
حكي ، نعم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال :
قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع ، فلا ظن حينئذ به ، بل لعل الظن
بخلافه ، وفي الأصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل
الذمة ونحوهما فهو مقطوع بما ستسمع ، وإطلاقات الجماعة - بعد تسليم صدق اسم الجماعة
على الفرض ، لاحتمال كونها اسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه - غير مساقة
لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدم ، وكذا إطلاق اليمين ، بل هو أولى ، ضرورة
مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه ، بل وكذا الحذاء ، وفي سؤال
المتداعيين أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم ، ومن أن تأخر
المأموم شرط في صحة صلاته لا صلاة الإمام ، وثانيا بأن الإمام ( عليه السلام ) أراد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة والباب 25 من أبواب صلاة
الجنازة من كتاب الطهارة
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13 وهو خبر أبي البختري
( 4 ) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2