تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( و ) كيف كان فالجماعة وإن استحبت في باقي الفرائض إلا أنها ( تتأكد ) قطعا ( في الصلوات المرتبة ) اليومية سيما الصبح ، بل والعشاءين ، وسيما جيران المسجد ومن يسمع النداء ، وقد ورد أن الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربعة وعشرين درجة ، أو بخمس وعشرين ، أو بسبع وعشرين ، أو بتسع وعشرين ( 1 ) و ( أن الركعة في الجماعة بأربعة وعشرين ركعة ، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة ) ( 2 ) و ( أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحظر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل ( عليه السلام ) يعتقهم ، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر ) ( 3 ) وأن الجماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة ( 4 ) الذي روي أن الصلاة فيه بألف صلاة ( 5 ) بل روي ( 6 ) ( أن فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة ) . لكن في الروضة أن الجماعة مستحبة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا ، ولو وقعت في مسجد يضاعف بمضروب عدده أي المائة في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم الفان وسبعمائة ، ومعه مائة ألف ، ثم قال : ( وروي ( 7 ) أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 5 و 16 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 18 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 18 ( 4 ) التهذيب ج 3 ص 25 الرقم 88 من طبعة النجف ( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 11 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 18 ( 7 ) الظاهر أن الشهيد قدس سره استفاد التضاعف بتعدد المأمومون مما روي في المستدرك في الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3