( و ) كيف كان فالجماعة وإن استحبت في باقي الفرائض إلا أنها ( تتأكد )
قطعا ( في الصلوات المرتبة ) اليومية سيما الصبح ، بل والعشاءين ، وسيما جيران المسجد
ومن يسمع النداء ، وقد ورد أن الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربعة وعشرين
درجة ، أو بخمس وعشرين ، أو بسبع وعشرين ، أو بتسع وعشرين ( 1 )
و ( أن الركعة في الجماعة بأربعة وعشرين ركعة ، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة
أربعين سنة ) ( 2 ) و ( أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع
الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحظر الفرس الجواد
المضمر سبعين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة
بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلى العصر في جماعة
كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل ( عليه السلام ) يعتقهم ، ومن صلى المغرب في جماعة
كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة
القدر ) ( 3 ) وأن الجماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة ( 4 ) الذي روي
أن الصلاة فيه بألف صلاة ( 5 ) بل روي ( 6 ) ( أن فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة ) .
لكن في الروضة أن الجماعة مستحبة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة
منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا ، ولو وقعت في
مسجد يضاعف بمضروب عدده أي المائة في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم الفان
وسبعمائة ، ومعه مائة ألف ، ثم قال : ( وروي ( 7 ) أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 5 و 16
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 18
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 18
( 4 ) التهذيب ج 3 ص 25 الرقم 88 من طبعة النجف
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 11
( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 18
( 7 ) الظاهر أن الشهيد قدس سره استفاد التضاعف بتعدد المأمومون مما روي في
المستدرك في الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3